السيد محمد حسن الترحيني العاملي

494

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كان التلف بغير تفريط . قال المصنف رحمه اللّه في الدروس ( 1 ) : وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة ، وقد تقدّم ما يرجّح عدمه ، ففيه سؤال الفرق . وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة ( 2 ) : جعل الذاهب عليهما ، والباقي

--> ( 1 ) الدروس ص : 351 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .