السيد محمد حسن الترحيني العاملي

493

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كالنصف ، والثلث ، ( وأرطال معلومة ، وفي هذين ) الفردين ، وهما استثناء الجزء المشاع ، والأرطال المعلومة ( يسقط من الثنيا ( 1 ) ) وهو المستثنى ( بحسابه ) أي نسبته ( 2 ) إلى الأصل ( لو خاست الثمرة ) بأمر من اللّه تعالى . ( بخلاف المعيّن ) كالشجرة والشجرات ( 3 ) ، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا ، فلا يسقط منها ( 4 ) بتلف شيء من المبيع شيء ( 5 ) ، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه ، بخلاف الأول ( 6 ) لأنه حق شائع في الجميع فيوزّع الناقص عليهما ( 7 ) إذا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 .