السيد محمد حسن الترحيني العاملي
492
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بغير البيع فكغيره من الشجر . [ جواز استثناء ثمرة شجرة معينة ، أو شجرات ] ( ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة ، أو شجرات ) ( 1 ) معينة ، ( وجزء مشاع )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 3 .