السيد محمد حسن الترحيني العاملي
491
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وكذا يجوز بيع ما يخرط ) ( 1 ) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق ، ومنه المثل السائر « دونه خرط القتاد » ( 2 ) ، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحناء والتوت ) بالتاءين المثناتين من فوق ( خرطة وخرطات ، وما يجزّ كالرطبة ) ( 3 ) بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصّة ( 4 ) والقضب ( 5 ) ، ( والبقل ) كالنعناع ( جزّة وجزّات ، ولا تدخل الثمرة ) بعد ظهورها ( في بيع الأصول ) مطلقا ( 6 ) ، ولا غيره من العقود ، ( إلا في ) ثمرة ( النخل ) فإنها تدخل في بيعه ( 7 ) خاصة ( بشرط عدم التأبير ) ، ولو نقل أصل النخل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .