السيد محمد حسن الترحيني العاملي

477

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كليا ، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له ( 1 ) كان في قوة المبيع ، بل دفعهما للتخيير حصر له ( 2 ) فيهما ، فيكون ( 3 ) بمنزلة المبيع حيث إنه ( 4 ) منحصر فيهما ، فالحكم هنا ( 5 ) بالضمان أولى منه ( 6 ) . ( والمروي ) عن الباقر عليه السّلام بطريق ضعيف ( 7 ) ، ولكن عمل به الأكثر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .