السيد محمد حسن الترحيني العاملي
478
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( انحصار حقه فيهما ) على سبيل الإشاعة ، لا كون حقه أحدهما في الجملة . ( وعدم ضمانه ) أي الآبق ( على المشتري فينفسخ نصف المبيع ) ، تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض ، مع أن نصفه مبيع ( ويرجع ) المشتري ( بنصف الثمن على البائع ) وهو عوض التالف ( ويكون ) العبد ( الباقي بينهما ) بالنصف ، ( إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير ) ( 1 ) في أخذ أيهما شاء ، وهو ( 2 ) مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة . ووجه انحصار حقه فيهما كونه عيّنهما ( 3 ) للتخيير ، كما لو حصر الحق في واحد ، وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم ، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم ، للوجه الذي ذكرناه ( 4 ) أو غيره ( 5 ) ، أو تنزيلا لهذا