السيد محمد حسن الترحيني العاملي

475

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

التعذر على الحاكم ، وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا ( 1 ) ، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ، ولا تستسعي الأمة مطلقا ( 2 ) . [ السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين ] ( السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين ) من غير تعيين ( 3 ) ، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات ، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ، ( ولا ) بيع ( عبيد ) كذلك ، للعلة ( 4 ) ، وقيل : يصح مطلقا ( 5 ) ، استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة ، وقيل : يصح مع تساويهما من كل وجه ، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء ، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي ، وضعف الصحة مطلقا ( 6 ) واضح . ( ويجوز شراؤه ) أي شراء العبد ( موصوفا ) على وجه ترتفع الجهالة ( سلما ) ، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك ( 7 ) ، وهو منه ( 8 ) ، كغيره من الحيوان إلا ما يستثنى ( 9 ) ، ( والأقرب جوازه ) موصوفا ( حالا ) لتساويهما ( 10 ) في المعنى