السيد محمد حسن الترحيني العاملي
471
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل بها مع اشتباه السابق أو السبق . ( وقيل : يمسح الطريق ( 1 ) ) التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ، ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي ( 2 ) ، فإن تساويا ( 3 ) بطل البيعان ، لظهور الاقتران ( 4 ) . هذا إذا لم يجز الموليان ، ( ولو أجيز عقدهما فلا إشكال ) في صحتهما ( 5 ) . ( ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة ) من غير توقف على إجازة ( إلا مع إجازة الآخر ) فيصح العقدان ، ولو كانا وكيلين صحا معا ( 6 ) . والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما ( 7 ) جعلت تابعة للملك ( 8 ) ، والوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا ( 9 ) ، والفارق بينهما مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين ، أو دلالة القرائن عليه ( 10 ) ، ولو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه . واعلم أن القول بالقرعة مطلقا ( 11 ) لا يتم في صورة الاقتران ، لأنها ( 12 ) لإظهار المشتبه ، ولا اشتباه حينئذ ، وأولى بالمنع تخصيصها في هذه الحالة ( 13 ) ،