السيد محمد حسن الترحيني العاملي
470
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق ( 1 ) ) منهما ليبطل بيع المتأخر ، لبطلان الإذن بزوال الملك ، ( ولا بينة ) لهما ، ولا لأحدهما بالتقدم . ( قيل : يقرع ) والقائل بها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) غير معلوم ( 4 ) ، والذي نقله المصنف ، وغيره عن الشيخ : القول بها ، مع تساوي الطريقين ، عملا برواية وردت بذلك ،