السيد محمد حسن الترحيني العاملي
456
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار ( 1 ) بعد انقضاء الثلاثة ( 2 ) وعدمه ( 3 ) ، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة ( 4 ) يسقط الخيار ( 5 ) ، وعلى ما اختاره ( 6 ) المصنف رحمه اللّه يبقى ( 7 ) ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة ( 8 ) وإن اشترط حصوله ( 9 ) في الثلاثة فما قبلها ( 10 ) ، وغايته ثبوته فيها بسببين ( 11 ) وهو غير قادح ، فإنها ( 12 ) معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن ، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق ( 13 ) . ( وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم ) جعفر بن سعيد رحمه اللّه ( في الدرس ) على ما نقل عنه : ( لا يردّ إلا بالخيار ( 14 ) ، وهو ( 15 ) ينافي حكمه في الشرائع بأن )