السيد محمد حسن الترحيني العاملي

457

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الحدث ) الموجب لنقص الحيوان ( في الثلاثة من مال البائع ) ( 1 ) ، وكذا التلف ( 2 ) ، ( مع حكمه ) فيها ( 3 ) بعد ذلك بلا فصل ( بعدم الأرش فيه ( 4 ) ) ، فإنه إذا كان مضمونا على البائع ( 5 ) كالجملة لزمه ( 6 ) الحكم بالأرش ( 7 ) ، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه ، لأن الأرش عوض الجزء الفائت ، أو التخيير بينه ( 8 ) وبين الرد ( 9 ) كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها ( 10 ) وهو الثمن ( 11 ) .