السيد محمد حسن الترحيني العاملي
455
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كان التلف من البائع ، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) رجع على المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان الخيار للبائع ، والمتلف أجنبي ، أو المشتري تخير ( 3 ) ، ورجع على المتلف ( 4 ) . [ الثانية . لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري ] ( الثانية . لو حدث ) في الحيوان ( عيب من غير جهة المشتري ( 5 ) في زمن الخيار ( 6 ) فله ( 7 ) الرد بأصل الخيار ) ( 8 ) ، لأن العيب الحادث غير مانع منه ( 9 ) هنا ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) مضمون على البائع فلا يكون ( 12 ) مؤثرا في رفع الخيار ، ( والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ) ، لكونه مضمونا ( 13 ) . ( وتظهر الفائدة ( 14 ) لو أسقط الخيار الأصلي ( 15 ) والمشترط ) ( 16 ) فله الرد بالعيب .