السيد محمد حسن الترحيني العاملي

454

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مختصا بالبائع ، أو مشتركا بينه ، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري ( 1 ) ، هذا إذا كان التعيّب من قبل اللّه تعالى ، أو من البائع ، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه ( 2 ) الأرش خاصة ( 3 ) ، ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء ( 4 ) . ( وكذا ) الحكم ( في غير الحيوان ) ( 5 ) ، بل في تلف المبيع أجمع ( 6 ) ، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة ( 7 ) ، فإن كان التلف ( 8 ) من قبل اللّه تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره ( 9 ) فالتلف من البائع ، وإلا ( 10 ) فمن المشتري ، وإن