السيد محمد حسن الترحيني العاملي
438
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في أصح القولين ، للمغايرة كالثمرة ، والقائل بدخوله مطلقا ( 1 ) ينظر إلى أنه كالجزء من الأم ، وفرّع عليه عدم جواز استثنائه كما لا يجوز استثناء الجزء المعين ( 2 ) من الحيوان . وعلى المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط ، لأنه تابع ، سواء قال : بعتكها وحملها ، أم قال : وشرطت لك حملها ، ولو لم يكن معلوما ( 3 ) وأريد ادخاله فالعبارة الثانية ونحوها لا غير ، ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه ( 4 ) فهو للمشتري ، لأصالة عدم تقدمه ( 5 ) ، فلو اختلفا في وقت العقد ( 6 ) قدّم قول البائع مع اليمين ، وعدم البينة للأصل ، والبيض تابع مطلقا ( 7 ) ، - لا كالحمل - كسائر الأجزاء ( 8 ) وما يحتويه البطن . [ في ما لو شرط فسقط قبل القبض ] ( ولو شرط فسقط قبل القبض رجع ) المشتري من الثمن ( بنسبته ) ( 9 ) لفوات