السيد محمد حسن الترحيني العاملي

439

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بعض المبيع ( بأن يقوّم حاملا ومجهضا ) أي مسقطا لا حائلا للاختلاف ( 1 ) ، ومطابقة الأول ( 2 ) للواقع ، ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن . ( ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان ) كالنصف والثلث ( 3 ) ، ( لا معين ) كالرأس والجلد ( 4 ) ، . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب بيع الحيوان حديث 2 .