السيد محمد حسن الترحيني العاملي
437
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في عدم منع الزوجية من الشراء ] ( ولا تمنع الزوجية من الشراء ( 1 ) فتبطل ) الزوجية ويقع الملك ، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك ، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقا ( 2 ) ، وهو موضع وفاق ، وعلّل ذلك ( 3 ) بأن التفصيل في حلّ الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب ، وباستلزامه ( 4 ) اجتماع علتين على معلول واحد ، ويضعف بأن علل الشرع معرّفات وملك البعض كالكل ، لأن البضع لا يتبعّض . [ في أنّ الحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط ] ( والحمل يدخل ) في بيع الحامل ( مع الشرط ) ( 5 ) أي شرط دخوله لا بدونه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المكاتبة حديث 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 و 2 . ( 4 ) سورة المؤمنون ، الآيتين : 5 و 6 .