السيد محمد حسن الترحيني العاملي

431

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالأصلي عن الارتداد ، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام ، ( و ) حيث يملكون بالسبي ( يسري الرق في أعقابهم ) ( 1 ) وإن أسلموا ( بعد ) الأسر ، ( ما لم يعرض لهم سبب محرّر ) من عتق ، أو كتابة ، أو تنكيل ، أو رحم على وجه ( 2 ) . ( والملقوط في دار الحرب رقّ إذا لم يكن فيها مسلم ) صالح لتولده منه ( 3 ) ،

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان حديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الحيوان حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .