السيد محمد حسن الترحيني العاملي

432

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بخلاف ) لقيط ( دار الإسلام ) ( 1 ) فإنه حر ظاهرا ، ( إلا أن يبلغ ) ويرشد على الأقوى ، ( ويقرّ على نفسه بالرق ) ، فيقبل منه على أصح القولين ( 2 ) ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وقيل : لا يقبل ، لسبق الحكم بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك . وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم . وكل مقر بالرقّية بعد بلوغه ورشده ( 3 ) وجهالة نسبه مسلما كان ، أم كافرا ، لمسلم أقر ، أم

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب اللقطة حديث 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كتاب الإقرار حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 .