السيد محمد حسن الترحيني العاملي

422

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قيل بتحريمه ( 1 ) ، ولا بأس بشراء البلدي له ( 2 ) ، للأصل . [ العشرون - ترك التلقي للركبان ] العشرون - ( ترك التلقي للركبان ) ( 3 ) وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم ، أو الشراء منهم ، ( وحدّه أربعة فراسخ ) فما دون ، فلا يكره ما زاد ، لأنه سفر للتجارة ، وإنما يكره ( إذا قصد الخروج لأجله ) ( 4 ) ، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس ( 5 ) ، ( ومع جهل البائع ، أو المشتري القادم بالسعر ) في البلد ، فلو علم به لم يكره ، كما يشعر به تعليله ( ص ) في قوله :

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب آداب التجارة حديث 5 و 2 و 3 و 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب آداب التجارة حديث 6 .