السيد محمد حسن الترحيني العاملي

423

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

« لا يتلق أحدكم تجارة ، خارجا من المصر ، والمسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض » ، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة ( 1 ) . ( و ) كذا ينبغي ( ترك شراء ما يتلقى ) ممن اشتراه من الركب بالشرائط ( 2 ) ومن ترتبت يده على يده وإن ترامى ، لقول الصادق ( ع ) : « لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه » ، وذهب جماعة إلى التحريم ، لظاهر النهي في هذه الأخبار . وعلى القولين يصح البيع ( 3 ) ، ( ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن ) ( 4 ) فيتخير المغبون على الفور في الأقوى ( 5 ) ، ولا كراهة في الشراء منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقي ، وإن كان جاهلا بسعره ( 6 ) للأصل ، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى ( 7 ) . [ الحادي والعشرون - ترك الحكرة ] الحادي والعشرون - ( ترك الحكرة ) ( 8 ) بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص

--> ( 1 ) كنز العمال ج 2 ص 306 حديث 4306 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 29 - من أبواب آداب التجارة حديث 3 و 4 .