السيد محمد حسن الترحيني العاملي
411
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الغاية ( 1 ) مشعر به ( 2 ) ، وإنما يفتقر إلى الإقالة ( إذا تفرقا من المجلس ، أو شرطا عدم الخيار ) فلو كان للمشتري ( 3 ) خيار فسخ به ( 4 ) ولم يكن محتاجا إليها ( 5 ) ( وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار ، الأقرب نعم ) لشمول الأدلة ( 6 ) له ( 7 ) ، خصوصا الحديث السابق فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب ( 8 ) عليها ( 9 ) ، ( ولا يكاد يتحقق الفائدة ) في الإقالة حينئذ ( 10 ) ( إلا إذا قلنا هي بيع ( 11 ) ) ، فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرها ، بخلاف الفسخ .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 و 4 و 5 .