السيد محمد حسن الترحيني العاملي
412
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو قلنا : ( بأن الإقالة ( 1 ) من ذي الخيار إسقاط للخيار ) ، لدلالتها على الالتزام بالبيع ، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ ، بل يحصل بكل ما دل عليه ، من قول ، وفعل وتظهر الفائدة حينئذ ( 2 ) فيما لو تبين بطلان الإقالة ( 3 ) فليس له الفسخ بالخيار . ( ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم ) ( 4 ) لما ذكرناه من الوجه ، ومن ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال : لصاحبه اختر وهو مروي ( 5 ) أيضا ، والأقوى عدم السقوط في الحالين ( 6 ) ، لعدم دلالته ( 7 ) على الالتزام ( 8 ) حتى بالالتزام ( 9 ) ، ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة ( 10 ) تحصيل الثواب بها ( 11 ) فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر ( 12 ) وهو ( 13 ) من أتم الفوائد . [ الرابع - عدم تزيين المتاع ] الرابع - ( عدم تزيين المتاع ) ( 14 ) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب الخيار حديث 3 .