السيد محمد حسن الترحيني العاملي
410
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قال علي ( ع ) : « من أتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ، ثم ارتطم » . [ الثاني - التسوية بين المعاملين في الإنصاف ] الثاني - ( التسوية بين المعاملين في الإنصاف ) ( 1 ) فلا يفرّق بين المماكس وغيره ، ولا بين الشريف والحقير . نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس ، لكن يكره للآخذ قبول ذلك ، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك . [ الثالث - إقالة النادم ] الثالث - ( إقالة النادم ) ( 2 ) قال الصادق عليه السّلام : « أيّما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال اللّه عثرته يوم القيامة » وهو مطلق في النادم وغيره ، إلا أن ترتب
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .