السيد محمد حسن الترحيني العاملي

405

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره ] ( العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره ) بالهمز جمع فأرة به أيضا ( 1 ) ، كالفأرة في غيره ( 2 ) ، وهي ( 3 ) الجلدة المشتملة على المسك ( 4 ) ( وإن لم تفتق ) بناء على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير ( وفتقه بأن يدخل فيه خيط ) بإبرة ، ثم ( يخرج ويشم أحوط ) لترتفع الجهالة رأسا . [ الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ] ( الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ( 5 ) ، أو غيره ) للجهالة ، ولو في بعض المبيع ، ( ولا اللبن في الضرع ) بفتح الضاد وهو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب عقد البيع حديث 2 .