السيد محمد حسن الترحيني العاملي

406

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الثدي لكل ذات خف ( 1 ) ، أو ظلف ( 2 ) ( كذلك ( 3 ) ) أي وإن ضم إليه شيئا ، ولو لبنا محلوبا ، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصيّر المعلوم مجهولا ، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق ، وأما معها فالمشهور أنه كذلك ( 4 ) ، وقيل : يصح استنادا إلى رواية ضعيفة ( 5 ) ، وبالغ الشيخ فجوّز ضميمة ما في الضرع إلى ما

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب عقد البيع حديث و 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب عقد البيع حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .