السيد محمد حسن الترحيني العاملي

401

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

اختبار ، ولا وصف ، ( بناء على الأصل ( 1 ) ) وهو الصحة ( جاز ) مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام ، واللون ، وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه ، وقيل : لا يصح بيعه إلا بالاعتبار ، أو الوصف كغيره ، للغرر ، والأظهر جواز البناء على الأصل ، إحالة على مقتضى الطبع ، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب فيجوز الاعتماد عليه ، لارتفاع الغرر به ، كالاكتفاء ( 2 ) برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا ، كظاهر الصبرة ، وأنموذج المتماثل ، وينجبر النقص بالخيار ، ( فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ) إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره ، ( ويتعين الأرش لو تصرف فيه ) كما في غيره من أنواع المبيع ، ( وإن كان ) المشتري المتصرف ( أعمى ) لتناول الأدلة له ، خلافا لسلار حيث خيّر الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف . ( وأبلغ في الجواز ) من غير اعتباره ( 3 ) ( ما يفسد باختباره ، كالبطيخ والجوز )