السيد محمد حسن الترحيني العاملي
402
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( والبيض ) ، لمكان الضرورة والحرج ، ( فإن ) اشتراه فظهر صحيحا فذاك ، وإن ( ظهر فاسدا ) بعد كسره ( رجع بأرشه ) ، وليس له الرد ، للتصرف إن كان له قيمة ، ( ولو لم يكن لمكسوره قيمة ) كالبيض الفاسد ( رجع بالثمن أجمع ) ، لبطلان البيع ، حيث لا يقابل الثمن مال . ( وهل يكون العقد مفسوخا من أصله ) نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء ، ( أو يطرأ عليه الفسخ ) بعد الكسر وظهور الفساد ، التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد ، وإنما تبين الفساد بالكسر ، فيكون هو المفسد ( نظر ) ورجحان الأول واضح ، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع ، لا أحدث عدمها ( 1 ) حينه ( 2 ) ، والصحة مبنية على الظاهر ( 3 ) وفي الدروس جزم بالثاني وجعل الأول احتمالا ، وظاهر ( 4 ) كلام الجماعة . ( و ) تظهر ( الفائدة ( 5 ) في مئونة نقله عن الموضع ) الذي اشتراه فيه إلى موضع