السيد محمد حسن الترحيني العاملي

390

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

معها ( 1 ) ، خلافا للشيخ في الموزون ، وللمرتضى في مال السلم ، ولابن الجنيد في المجهول مطلقا ( 2 ) ، إذا كان المبيع صبرة ، مع اختلافهما جنسا ، ( ولا مجهول الصفة ) كمائة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود ، ( ولا مجهول الجنس ، وإن علم قدره ) ( 3 ) ، لتحقق الجهالة في الجميع . فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض ، ولا يكون كالمعاطاة ، لأن شرطها ( 4 ) اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص ( 5 ) ( فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه ( 6 ) ، كان مضمونا عليه ) ، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس ( 7 ) ، فيرجع به ( 8 ) وبزوائده ( 9 ) متصلة ومنفصلة ، وبمنافعه المستوفاة وغيرها ( 10 ) على الأقوى ، ويضمنه ( إن تلف بقيمته يوم التلف ) ( 11 ) على

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ، وكنز العمال ج 5 ص 257 ، رقم الحديث 5197 .