السيد محمد حسن الترحيني العاملي
391
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأقوى ، وقيل : يوم القبض ، وقيل : الأعلى منه إليه ( 1 ) ، وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين ، أو زيادة ، أما باختلاف السوق فالأول ( 2 ) أحسن ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله ، فإن تعذر ( 3 ) فقيمته يوم الإعواز على الأقوى . [ السادسة - إذا كان العوضان من المكيل ، أو الموزون ] ( السادسة - إذا كان العوضان من المكيل ، أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ) ( 4 ) من الكيل أو الوزن أو العدد ، فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة وإن تراضيا به ، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وإن عرفا قدرها تخمينا ، ولا العدد المجهول بأن عوّلا على ملئ اليد ، أو آلة يجهل ما تشتمل عليه ثم اعتبرا العدد به ، للغرر المنهي عنه في ذلك كله ، ( ولو باع المعدود وزنا صح ) ( 5 ) ، لارتفاع