السيد محمد حسن الترحيني العاملي
385
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وثالثها . إذا عجز مولاها عن نفقتها ) ( 1 ) ، ولو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة . ( ورابعها . إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ) لتعتق وترثه ، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها ( 2 ) . ( وخامسها . إذا كان علوقها بعد الارتهان ) ( 3 ) فيقدم حق المرتهن لسبقه ، وقيل : يقدم حق الاستيلاد ، لبناء العتق على التغليب ، ولعموم النهي عن بيعها . ( وسادسها . إذا كان علوقها بعد الإفلاس ) أي بعد الحجر على المفلّس ، فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال والخلاف هنا كالرهن . ( وسابعها . إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ) ، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق ، وتصرف في الدين ( 4 ) .