السيد محمد حسن الترحيني العاملي

386

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وثامنها . بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق ) فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق ( 1 ) ، ( وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر ، أقربه الجواز ) لما ذكر ( 2 ) ، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا ، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه ، وفسخ ( 3 ) الحاكم إن اتفق ، وهذا موضع تاسع ، وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر فيه مجال ، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، وبعضها ( 4 ) جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها ، وزاد بعضهم مواضع أخر ، عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلّف سواها ( 5 ) ، ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلا اقتصر عليه ( 6 ) . وحادي عشرها : إذا أسلمت قبل مولاها الكافر ( 7 ) ، وثاني عشرها : إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا ، أو كافرا ، لأنها لا تنعتق بموت مولاها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .