السيد محمد حسن الترحيني العاملي

384

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مع الموت فموضع وفاق ، وأما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص ، والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين . ( وثانيها . إذا جنت على غير مولاها ) فيدفع ثمنها في الجناية ، أو رقبتها إن رضي المجني عليه ( 1 ) ، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز ، لأنه لا يثبت له على ماله مال .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث 2 .