السيد محمد حسن الترحيني العاملي
375
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بإباقه ) ، لقدومه على النقص ( 1 ) ، أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا ، ويشترط في بيعه ( 2 ) ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك ، سوى القدرة على تسليمه ، فلو ظهر تلفه حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين ( 3 ) ، وتخير المشتري في الأخير ( 4 ) على الظاهر ( 5 ) . ( ولو قدر المشتري على تحصيله ) دون البائع ( فالأقرب عدم اشتراط الضميمة ) ( 6 ) في صحة البيع ، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلّمه . ووجه الاشتراط ( 7 ) صدق الإباق معه ( 8 ) الموجب للضميمة بالنص ( 9 ) . وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم . ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله ( 10 ) بيد المشتري بغير مانع وهي ( 11 ) موجودة ( 12 ) ، والموجبة ( 13 ) للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة ،