السيد محمد حسن الترحيني العاملي

376

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وعدم لحوق أحكامها ( 1 ) لو ضم ) ( 2 ) فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله ، أو تلف قبل القبض ، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه ( 3 ) ، ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع ( 4 ) لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام ، ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد ، والفرس العائر ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص . ( أما الضال والمجحود ) من غير إباق ( فيصح البيع ، ويراعى بإمكان التسليم ) ، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به ، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلّم لزم ، ( وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء ) ، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه ، ويحتمل قويا بطلان البيع ، لفقد شرط الصحة ، وهو إمكان التسليم ( 7 ) . وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا ( 8 ) ، سواء أكان