السيد محمد حسن الترحيني العاملي
374
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الآبق ) المتعذر تسليمه ( صح مع الضميمة ) ( 1 ) إلى ما يصح بيعه منفردا ( فإن وجده ) المشتري وقدر على إثبات يده عليه ، ( وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ) ، ونزّل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ( 2 ) ، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري ، فيصح عتقه عن الكفارة ، وبيعه لغيره مع الضميمة ، ( ولا خيار للمشتري مع العلم )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد البيع حديث 1 و 2 .