السيد محمد حسن الترحيني العاملي

371

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ، وإن ذكر لها منافع في الخواص ( 1 ) ، وهو ( 2 ) الخارج بقوله : غالبا ، ( وفضلات الإنسان ) وإن كانت طاهرة ( إلّا لبن المرأة ) فيصح بيعه ، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم ، أو المدة ، لعظم الانتفاع به ، ( ولا المباحات قبل الحيازة ) ( 3 ) ، لانتفاء الملك عنها حينئذ ( 4 ) ، والمتبايعان فيها سيان ، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه ( 5 ) كما هو الأجود ، ( ولا الأرض المفتوحة عنوة ) ( 6 ) بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام ، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص ، ( إلا تبعا لآثار المتصرّف ) من بناء وشجر فيه ، فيصح في

--> ( 1 ) وهو أرض العراق وقد فتحت عنوة . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب عقد البيع حديث 4 .