السيد محمد حسن الترحيني العاملي
372
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأقوى ، وتبقى تابعة له ( 1 ) ما دامت الآثار ، فإذا زالت رجعت إلى أصلها ، والمراد منها المحياة وقت الفتح ، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها ( 2 ) كغيرها من الأملاك . ( والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة ) ( 3 ) أي دورها ( زادها اللّه شرفا ، لنقل )
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 34 . ( 2 ) سورة الإسراء ، الآية : 1 . ( 3 ) الإمتاع والإسماع للمقريزي ج 1 ص 381 . ( 4 ) سورة الحشر ، الآية : 8 .