السيد محمد حسن الترحيني العاملي
357
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مسلمين يطلعان على حاله عندهم ( 1 ) ، لا منهم مطلقا ( 2 ) ، لاشتراط عدالة المقوم . هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما ( 3 ) . ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد ، فيوزع حيث لا يتم له ، أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع ، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذ وزّعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن ، أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ، ومعرفة مقدار ثمنه ( 4 ) كاف ، وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء ( 5 ) . ويمكن جريان الإشكال في البائع ( 6 ) مع علمه بذلك ( 7 ) ، ولا بعد في بطلانه ( 8 ) من طرف أحدهما دون الآخر ( 9 ) ، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن ، أو كانت عينه ( 10 ) باقية ، أو كان جاهلا ، وإلا ( 11 ) جاء فيه مع علمه