السيد محمد حسن الترحيني العاملي
358
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن . [ في بيع الوكيل ] ( وكما يصح العقد من المالك ، يصح من القائم مقامه وهم ) أي القائم ، جمعه ( 1 ) باعتبار معنى الموصول ، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه ( ستة : الأب ( 2 ) ، والجد له ( 3 ) ) وإن علا ، ( والوصي ) ( 4 ) . . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 92 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 و . 2