السيد محمد حسن الترحيني العاملي

356

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين ( 1 ) ، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين ، إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله ( 2 ) إلا منفردا ، وحينئذ فيقوّم كل منهما منفردا ، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ( 3 ) ، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة . نعم لو كانا لمالك واحد ( 4 ) فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه ( 5 ) ، مع احتمال ما قيدناه ( 6 ) . [ في ما لو باع ما يملك وما لا يملك ] ( وكذا لو باع ما يملك ) مبنيا للمجهول ( وما لا يملك ( 7 ) كالعبد مع الحر ، والخنزير مع الشاة ) ، فإنه يصح في المملوك ( 8 ) بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن ( 9 ) ، ( ويقوّم الحر لو كان عبدا ) على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات ، ( والخنزير عند مستحليه ) إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ، ويحصل بقولهم العلم ، أو الظن المتاخم له ( 10 ) ، أو بإخبار عدلين