السيد محمد حسن الترحيني العاملي
355
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه ، فإن أجاز صح البيع ولا خيار ، ( و ) إن رد ( تخير المشتري مع جهله ) بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع ، لتبعض الصفقة ، أو الشركة ( 1 ) ( فإن ) فسخ رجع كل مال إلى مالكه ، وإن ( رضي صح البيع في المملوك ) للبائع ( بجصته من الثمن ) ، ويعلم مقدار الحصة ( بعد تقويمهما جميعا ، ثم تقويم أحدهما ) منفردا ، ثم نسبة قيمته ( 2 ) إلى قيمة المجموع ، فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة ، فإذا قوّما جميعا بعشرين ، وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصب الثمن كائنا ما كان ، وإنما أخذ بنسبة القيمة ( 3 ) ولم يخصه ( 4 ) من الثمن قدر ما قوّم به لاحتمال زيادتها عنه ( 5 ) ونقصانها ، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير ( 6 ) كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .