السيد محمد حسن الترحيني العاملي

349

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( يجز انتزعه من المشتري ) ( 1 ) ، لأنه عين ماله ، ( ولو تصرف ) المشتري ( فيه بما له أجرة ) كسكنى الدار ، وركوب الدابة ( رجع بها عليه ) ( 2 ) ، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها ( 3 ) ، مع وضع يده عليها ، لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا ، ( ولو نما كان ) النماء ( لمالكه ) ( 4 ) متصلا كان ، أم منفصلا ، باقيا كان ، أم هالكا ( 5 ) ، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا ، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب العبيد والإماء حديث 5 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ، كنز العمال ج 5 ص 257 ، الرقم : 5197 .