السيد محمد حسن الترحيني العاملي

350

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هلك في يده ، أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط وغيره ( 1 ) ، والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف ( 2 ) ، إن كان التفاوت بسبب السوق ، وبالأعلى ( 3 ) إن كان بسبب زيادة عينية ( 4 ) ، ( ويرجع ( 5 ) المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ، عالما كان ، أو )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 .