السيد محمد حسن الترحيني العاملي
326
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه ( 1 ) ، فلا يكره عمل الخوص ونحوه ، بل روي أنه من أعمال الأنبياء والأولياء ، ( والحجامة ) ( 2 ) مع شرط الأجرة ، لا بدونها كما قيده المصنف في غيره وغيره ( 3 ) ، ودل عليه الخبر ، وظاهره هنا الإطلاق ( وضراب الفحل ) ( 4 ) بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة ، ولا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله . [ في كسب الصبيان ] ( وكسب الصبيان ) ( 5 ) المجهول أصله ، لما يدخله من الشبهة الناشئة من
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 و 7 و 1 و 9 . ( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 و 1 و 2 .