السيد محمد حسن الترحيني العاملي

327

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

اجتراء الصبي على ما لا يحل ، لجهله ، أو علمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة ، وإن أطلق الأكثر ، كما أنه لو علم تحصيله ، أو بعضه من محرم وجب اجتنابه ، أو اجتناب ما علم منه ، أو اشتبه به ، ومحل الكراهة تكسب الولي به ( 1 ) ، أو أخذه ( 2 ) منه ، أو الصبي ( 3 ) بعد رفع الحجر عنه ( و ) كذا يكره كسب ( من لا يجتنب المحرم ) ( 4 ) في كسبه . [ في الاكتساب المباح ] ( والمباح - ما خلا عن وجه رجحان ) من الطرفين بأن لا يكون راجحا ، ولا مرجوحا لتتحقق الإباحة ( بالمعنى الأخص ) . [ في الاكتساب الواجب ] ( ثم التجارة ) . وهي نفس التكسب ( 5 ) ( تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ) فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته ومئونة عياله الواجبي النفقة عليه ، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني ، فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المئونة ، والمستحب ما يحصل به المستحب ، وهو ( 6 ) التوسعة على العيال ، ونفع المؤمنين ، ومطلق المحاويج غير المضطرين ( 7 ) ، والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة ، والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت . [ الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه ] ( الفصل الثاني ) ( في عقد البيع وآدابه ) [ في الإيجاب والقبول ] ( وهو ) أي عقد البيع ( الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم ) ( 8 ) وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع