السيد محمد حسن الترحيني العاملي

244

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الرابعة . إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ] الرابعة . ( إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه ( 1 ) بخراب القرية ) ، للزوم الوقف ، وعدم صلاحية الخراب لزواله ، لجواز عودها ، أو انتفاع المارة به ، وكذا لو خرب المسجد ( 2 ) ، خلافا لبعض العامة ، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت ، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن ، والفرق واضح ، لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين ، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير ( 3 ) ، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية ، وصلاة المارة ، بخلاف الكفن . ( وإذا وقف على الفقراء ، أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره ( 4 ) ) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله