السيد محمد حسن الترحيني العاملي
243
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأجاب المصنف في الشرح ( 1 ) عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ( 2 ) ثمّ من دليل خارج ( 3 ) ، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك ( 4 ) وإن عورض بلزوم المجاز ( 5 ) فهو أولى ، وهذا ( 6 ) أظهر . نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله : الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه ( 7 ) ، ومن خالف في دخولهم ( 8 ) كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده ، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال ، وعلى تقدير دخولهم بوجه ( 9 ) فاشتراكهم ( بالسوية ) ( 10 ) ، لأن ذلك مقتضى الإطلاق ، والأصل عدم التفاضل ، ( إلا أن يفضّل ) بالتصريح ( 11 ) ، أو قوله : على كتاب اللّه ونحوه ، ( ولو قال : على من انتسب إليّ ( 12 ) لم يدخل أولاد البنات ) على أشهر القولين ، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال .