السيد محمد حسن الترحيني العاملي
226
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويعتبر حينئذ ( 1 ) قصور ماله عن مئونة سنة ( 2 ) فيعود عندها ( 3 ) ويورث عنه لو مات وإن كان قبلها ( 4 ) ، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط ( 5 ) كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم