السيد محمد حسن الترحيني العاملي
227
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بوقفه ، وكذلك فاطمة عليها السّلام ، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به . ولو وقف على نفسه وغيره ( 1 ) صح في نصفه على الأقوى إن اتحد ، وإن تعدد فبحسبه ( 2 ) ، فلو كان جمعا ( 3 ) كالفقراء بطل في ربعه ( 4 ) ، ويحتمل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 2 .