السيد محمد حسن الترحيني العاملي
219
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه ، ومنه ( 1 ) يظهر أنه لا تعتبر فوريته . والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك ( 2 ) ، مع احتمال قيام وارثه مقامه ( 3 ) ، ويفهم من نفيه اللزوم بدونه ( 4 ) أن العقد صحيح قبله ( 5 ) فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض ( 6 ) ، وصرح غيره وهو ( 7 ) ظاهره في الدروس أنه ( 8 ) شرط الصحة ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه ( 9 ) وبين العقد ( 10 ) ، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله ( 11 ) ، فإن ذلك ( 12 ) من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 4 .